عبد الملك الجويني
167
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب وجوب العمرة 2469 - المنصوص عليه في الجديد أنه يجب على المرء عمرةٌ واحدةٌ في عمره ، كما يجب عليه حَجَّةٌ في عمره . وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم ؛ فقال في أحد القولين : إنها سنة مستحبة . وهذا قول أبي حنيفة ( 1 ) . وتوجيه القولين في الأخبار ، وقد ذكرناها في مسائل الخلاف ( 2 ) . ومن لطيف القول في الباب : أنا إذا أوجبنا العمرةَ [ لم تقم حجة مقامها ، وإن اشتملت على أعمال العمرة ] ( 3 ) وزادت . ونقيم الغسل مقام الوضوء . وهذا من أصدق الأدلة - إذا أردتها - على تغاير الحج والعمرة . . . .
--> ( 1 ) ر . مختصر الطحاوي : 59 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 98 مسألة : 572 ، رؤوس المسائل : 251 مسألة : 144 ، بدائع الصنائع : 1 / 226 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 151 . ( 2 ) لم يذكره في الدرّة المضية - فهو يشير إلى كتاب من كتبه الأخرى في الخلاف . ( 3 ) ساقط من الأصل ، ( ك ) .